المادة 260
مادة 260: يجوز لوزير الدفاع الوطني اعتبارا من اول اب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء نفقات تجهيز لا يتجاوز مقدارها ثلثي الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة السنة الجارية. ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 20/08/1956, المادة 1, 22/08/1956
مادة 1: تلغى المادة 260 من قانون المحاسبة العمومية ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز لوزير الدفاع الوطني اعتبارا من اول آب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية, بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء, نفقات تجهيز ونفقات انشاءات لا يتجاوز مقدارها ثلثي الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنةالسنة الجارية. ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.