النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 261

المادة 261

مادة 261: لا يجوز لديوان المحاسبة ولا للمفتشين الماليين ان يطلبوا او يطلعوا على وثائق ومعلومات وايضاحات تتعلق بالسر العسكري الا اذا وافق قائد الجيش . تجري رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها.

المادة 261 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244816/article/261/