النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 66

المادة 66

مادة 66: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات . غير انه يجوز, في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للوزير المختص , ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.

المادة 66 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244816/article/66/