المادة 66
مادة 66: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات . غير انه يجوز, في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للوزير المختص , ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.