المادة 3
اولا: يعود لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرارات تصدر عنه اعطاء تراخيص لاستيراد وبيع وتركيب وصيانة الاجهزة المستعملة لتأمين بعض الخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
ثانيا: تعدل الرسوم السنوية العائدة للتراخيص المذكورة في البند السابق وتحدد كما يلي:
1 - اجهزة تلكس /000 000 6/ ل.ل.
2 - اجهزة الهاتف السلكي /000 000 2/ ل.ل.
3 - اجهزة الهاتف اللاسلكي /000 000 10/ ل.ل.
4 - اجهزة نقل الصور والمستندات (الفاكسيميلية) /000 000 10/ ل.ل.
5 - اجهزة تعمل عبر نظام انمارسات او عبر انظمة مشابهة /000 000 10/ ل.ل.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 4515 ت 14/12/1993 ج ر 51 تاريخ 23/12/1993.
"اذا اقتصرت التراخيص المذكورة اعلاه على بيع وتركيب وصيانة اجهزة الهاتف السلكي واللاسلكي دون استيراد هذه الاجهزة, تحدد الرسوم السنوية العائدة لهذه التراخيص كما يلي:
- اجهزة نقل الصول والمستندات (الفاكسيميلية) /2000000/ ل.ل.
- اجهزة التلكس /2000000/ ل.ل.
- اجهزة الهاتف السلكي /1000000/ ل.ل.
- اجهزة الهاتف اللاسلكي /2000000/ ل.ل.
ثالثا: يحق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ - عدم دفع رسوم الترخيص خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغ طالب الترخيص موافقة الادارة على طلبه.
ب - تخلف صاحب الترخيص عن تسديد رسوم تجديد الترخيص السنوية لمدة شهر على الاكثر.
رابعا: في حال قيام الشركات او الافراد بالاعمال المبينة اعلاه بدون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند - اولا يترتب على المخالف دفع الرسوم السنوية المبينة في البند - ثانيا - مضاعفة دون ان يترتب له اي حق مكتسب في الحصول على الترخيص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 534 تاريخ 01/12/2017, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند ثانيا- الفصل الثالث) بموجب مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993, المادة 5, 23/12/1993
مادة 5: اضيف الى نص المادة الثالثة - البند ثانيا- الفصل الثالث, من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/92 ما يلي: " اذا اقتصرت التراخيص المذكورة اعلاه على بيع وتركيب وصيانة اجهزة الهاتف السلكي واللاسلكي دون استيراد هذه الاجهزة, تحدد الرسوم السنوية العائدة لهذه التراخيص كما يلي: - اجهزة نقل الصور والمستندات (الفاكسيميلية) /2000000/ ل.ل. - اجهزة التلكس /2000000/ ل.ل. - اجهزة الهاتف السلكي /1000000/ ل.ل. - اجهزة الهاتف اللاسلكي /2000000/ ل.ل.