النص الكامل

مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 نافذ

المادة 4

المادة 4

سلفات المشتركين :

1 - يفرض بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المشتركين تقديم كفالات مصرفية او دفع سلفات نقدية للادارة تكون بمثابة ضمان لتغطية رسوم الاشتراكات الهاتفية او التلكسية والمخابرات المحلية والدولية.

2 - تحتسب قيمة هذه الكفالات او السلفات او تقدير كحد اقصى على اساس :

أ - قيمة الاشتراكات لمدة سنة.

ب - قيمة المخابرات موضوع التغطية لمدة سنة.

3 - تتعهد الاداة بعدم الغاء الاشتراك عند تأخر المشترك في تسديد الرسوم المتوجبة عليه في مواعيدها المحددة شرط ان لا تزيد قيمتها عن قيمة السلفات النقدية او الكفالات المصرفية المودعة لديها.

المادة 4 من مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244817/article/4/