النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مهام القائد الاعلى للجيش :

يتولى القائد الاعلى للجيش المهام الآتية:

1- القيام باعباء القيادة العليا المباشرة لهيئات اركان الحرب وقوى الجيش البرية والجوية والبحرية ومؤسساته وقطعه ومصالحه كافة.

2- الاضطلاع بمسؤولية العمليات الحربية ومسؤوليات حفظ الامن عندما يوكل امرها الى الجيش وفي هذه الحالة توضع بتصرفه وتحت قيادته جميع القوى المسلحة. ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والامن العام ورجال القوى المسلحةفي الموانيء والمطارات ومخافر الجمارك والاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها.

3- تحديد الجداول العددية للجيش لمختلف الرتب واكمال العديد في حدود الاعتمادات المرصدة وانشاء القطع والوحدات والمدارس .

4- وضع الانظمة العسكرية والتعليمات الخاصة والعامة المتعلقة بتنظيم العمل في الجيش وتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وضمان تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بها.

5- اعداد مناهج استخدام جميع مرافق البلاد للدفاع الوطني تسهيلا لمهمة الوزارة.

6- تأمين مهام المستشار العسكري لمجلس الوزراء.

7- اعداد المشاريع والقوانين والمراسيم المتعلقة بالدفاع الوطني وتنظيم التقويم الاحصائي للدفاع الوطني عسكريا ومدنيا.

8- انشاء القوى الاحتياطية وتنظيمها وتدريبها وادارتها وتدريب المدنيين عسكريا للانضمام الى هذه القوى.

9- اعداد القوى المسلحة للقيام بالمهمات الموكولة اليها.

10- القائد الاعلى للجيش هو الرئيس المباشر لقادة المناطق العسكرية ويؤمن بواسطتهم قيادة هذه المناطق.

11- يحق للقائد الاعلى ان يطلب من مديرية قوى الامن الداخلي ومن مديرية الامن العام جميع المعلومات المتعلقة بتوطيد الامن في البلاد وسائر الامور المتعلقة بالجيش او بتحضير خطط الدفاع والعمليات الحربية وعمليات حفظ الامن وعلى هذه السلطات ان ترفع اليه هذه المعلومات بالسرعة القصوى.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/10/