المادة 11
صلاحيات القائد الاعلى للجيش :
القائد الاعلى للجيش هو رئيس الادارة العسكرية الاعلى وبهذه الصفة يمارس بالاضافة الى صلاحيات المديرين العامين في الدولة الصلاحيات الاتية:
1- تقدير موازنة الجيش السنوية وتنظيمها وعرضها على السلطات المختصة في الوقت المحدد.
2- تحديد مواصفات اللوازم المستعملة في الجيش ونماذجها وتوفير المؤن والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
3- توفير حاجات الجيش ومعداته والسهر على تجهيزه بكل ما يتطلبه لتنفيذ المهام الموكولة اليه.
4- تنظيم المؤسسات العسكرية الخاصة (مؤسسات الاقتصاد والتعاضد, بيوت الجندي, النوادي, مطاعم الضباط والرتباء) وادارة اموالها واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية واموال واردات العقوبات حسبما تقتضيه مصلحة الجيش .
5- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بتطبيقها وبادارة القطع والوحدات والسهر على تطبيق القوانين والانظمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 3, 07/12/1972
مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى ونص البند 1 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النصان التاليان بهما: قائد الجيش هو رئيس الادارة العسكرية وبهذه الصفة يمارس بالاضافة الى صلاحيات المديرين العامين في الدولة الصلاحيات الاتية: 1- تقدير موازنة الجيش السنوية وتنظيمها وعرضها على وزير الدفاع الوطني في الوقت المحدد.