النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 102

المادة 102

قطع الراتب :

- يقطع الراتب عن العسكري المتغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تغيبه حتى تاريخ التحاقه بقطعته.

- اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود للسلطة العسكرية العليا تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة تحدد حقوقه بعد انقضائها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/102/