المادة 102
قطع الراتب :
- يقطع الراتب عن العسكري المتغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تغيبه حتى تاريخ التحاقه بقطعته.
- اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود للسلطة العسكرية العليا تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة تحدد حقوقه بعد انقضائها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.