المادة 103
اعادة نفقات تعويض الانتقال والتدريب :
1- يتوجب على العسكري ان يعيد كليا او جزئيا وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا تعويض الانتقال ونفقات التدريب التي تحملها تحملها الجيش بسببه وذلك عندما:
أ- يترك الخدمة قبل انقضاء عقد تطوعه او قبل انتهاء المدة المحددة في المادة 89 - 2 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية.
ب - يسرح من الخدمة نتيجة رسوبه في دورة دراسية في الداخل او في الخارج.
2- اما العسكري الذي تابع دورة دراسية في الخارج ورسب فيها او منع من اكمالها نتيجة لاهماله وسوء سلوكه فيتوجب عليه اعادة نفقات النقل والتدريب كليا او جزئيا وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا, سواء بقي في الخدمة او سرح منها.