النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 133

المادة 133

مادة 133: تعين قادة السفن 1- تعيين السلطة العسكرية العليا قادة السفن من بين الضباط البحريين المجازين المشار اليهم في المادة 131- 1 فقرة أ- وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتطلق عليهم تسمية ربان بحري. 2- يمكن تعيين الضباط البحريين موضوع الفقرة ب من المادة 131 المشار اليها قادة وحدات على اليابسة او رؤساء لمصالح تابعة لقاعدة بحرية. - يمكن للرتباء الحائزين شهادة فنية عليا في مناورة السفن ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.

المادة 133 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/133/