المادة 133
مادة 133: تعين قادة السفن 1- تعيين السلطة العسكرية العليا قادة السفن من بين الضباط البحريين المجازين المشار اليهم في المادة 131- 1 فقرة أ- وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتطلق عليهم تسمية ربان بحري. 2- يمكن تعيين الضباط البحريين موضوع الفقرة ب من المادة 131 المشار اليها قادة وحدات على اليابسة او رؤساء لمصالح تابعة لقاعدة بحرية. - يمكن للرتباء الحائزين شهادة فنية عليا في مناورة السفن ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968, article 17, 25/04/1968
مادة 17: يعدل نص المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 على النحو التالي: 1- تعين السلطة العسكرية العليا قائد سلاح البحرية وقادة السفن من بين الضباط المشار اليهم في المادة 131-1 (الفقرتين أ وب ) وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي 2- يمكن تعيين الضباط موضوع المادة 131 المشار اليها قائدة وحدات على اليابسة او رؤساء لمصالح تابعة لقاعدة بحرية. - يمكن للرتباء الحائزين شهادة فنية عليا في مناورة السفن ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.