النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42

- تحدد تراتبية الرتباء والافراد كما يأتي:

1- الافراد: جندي- جندي اول- عريف - عريف اول.

2- الرتباء: رقيب - رقيب اول- معاون- معاون اول- مؤهل.

3- ان تراتبية الرتباء والافراد في واحدة في جميع اسلحة الجيش وملاكاته. على انه في سلاح البحرية يقال بحري بدلا من جندي, وتضاف هذه الكلمة الى العرفاء والرتباء (عريف بحري- رقيب بحري).

اما الاداريون والموسيقيون فتشفع تسميتهم ورتبتهم بكلمة اداري او موسيقي (جندي اداري- رقيب موسيقي).

4- تخصص هذه الرتب وشاراتها بالرتباء والافراد في الجيش وقوى الامن الداخلي ويمنع على سواهم حملها او استعمالها موظفا كان او غير موظف .

5- يصنف الرتباء بدون حاجة الى اي نص , كل في الرتبة المقابلة لرتبته بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/42/