المادة 43
حق الامرة:
1- لكل رتيب حق الامرة على من دونه رتبة. اذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها. واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة. وعند تساوي القدم في التسمية لعريف اول فالامرة للاقدم في التسمية لعريف .
2- للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه التسمية وفي حال تساوى القدم في التسمية لعريف فالامرة للاقدم في التسمية لجندي اول والا فللاقدم في الخدمة.