النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46

الترقية لرتبة رقيب :

1- لا يرقى لرتبة رقيب الا من قضى سنتين على الاقل برتبة عريف او عريف وعريف اول معا وكان يستوفي بقية الشروط القانونية (1).

2- يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الداخلي لكل من هاتين المؤسستين. (1) المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/46/