المادة 47
الترقية لرتبة رقيب اول:
1- لا يرقى لرتبة رقيب اول الا الرقيب الذي قضى سنتين على الاقل برتبته وكان يستوفي بقية الشروط القانونية (1).
2- يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الداخلي لهذه المؤسسة (1) المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.