النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 67

المادة 67

المأذونيات :

1- يمنح الرتباء والافراد مأذونية 15 يوما براتب الحضور عن كل سنة قضوها في الخدمة.

2- ويمنح الضباط مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها.

3- وللسلطة العسكرية العليا ان:

أ- ترفع بصورة استثائية مأذونية الضباط الى 45 يوما براتب الحضور ومأذونية بقية العسكريين الى ثلاثين يوما بالراتب نفسه وذلك مكافأة على خدمة ممتازة.

ب - تمنح العسكريين مأذونية استثنائية براتب الحضور لغاية سبعة ايام بداعي الوفاة ولغاية اربعة ايام للاسباب العائلية الاخرى.

ج- تمنح الضباط بناء لطلبهم مأذونية 15 يوما براتب التغيب .

د- تنمح الضباط بناء لطلبهم اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة, وتحسب انقطاعا عن الخدمة.

ه- تمنح مأذونية المدربين والتلامذة في المدرسة الحربية ومدرسة الرتباء وفقا للنظام الداخلي الخاص بكل من هاتين المدرستين.

و- تستدعي العسكريين المأذونين اذا قضت بذلك مصلحة الخدمة.

ز- تخفض مدة المأذونية او تلغيها عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية.

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/67/