المادة 67
المأذونيات :
1- يمنح الرتباء والافراد مأذونية 15 يوما براتب الحضور عن كل سنة قضوها في الخدمة.
2- ويمنح الضباط مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها.
3- وللسلطة العسكرية العليا ان:
أ- ترفع بصورة استثائية مأذونية الضباط الى 45 يوما براتب الحضور ومأذونية بقية العسكريين الى ثلاثين يوما بالراتب نفسه وذلك مكافأة على خدمة ممتازة.
ب - تمنح العسكريين مأذونية استثنائية براتب الحضور لغاية سبعة ايام بداعي الوفاة ولغاية اربعة ايام للاسباب العائلية الاخرى.
ج- تمنح الضباط بناء لطلبهم مأذونية 15 يوما براتب التغيب .
د- تنمح الضباط بناء لطلبهم اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة, وتحسب انقطاعا عن الخدمة.
ه- تمنح مأذونية المدربين والتلامذة في المدرسة الحربية ومدرسة الرتباء وفقا للنظام الداخلي الخاص بكل من هاتين المدرستين.
و- تستدعي العسكريين المأذونين اذا قضت بذلك مصلحة الخدمة.
ز- تخفض مدة المأذونية او تلغيها عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية.