النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

تعيين القائد الاعلى للجيش :

يتولى قيادة الجيش العليا "عماد" يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويحمل لقب "عماد الجيش " على انه في ظروف استثنائية يمكن ايلاء هذه القيادة لعميد يعين بنفس الشروط المبينة اعلاه ويحمل لقب العميد القائد الاعلى للجيش .

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/8/