المادة 8
تعيين القائد الاعلى للجيش :
يتولى قيادة الجيش العليا "عماد" يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويحمل لقب "عماد الجيش " على انه في ظروف استثنائية يمكن ايلاء هذه القيادة لعميد يعين بنفس الشروط المبينة اعلاه ويحمل لقب العميد القائد الاعلى للجيش .