المادة 84
الانقطاع عن الخدمة:
1- الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المبعد عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي لاقدامه على اعمال لا تتلاءم ومركزه او رتبته كضابط او لارتكابه خطأ جسيما او لسلوك سيء او لمخالفته احكام المادة 148 . يراوح الانقطاع الموقت عن الخدمة بين ثلاثة اشهر وسنتين.
2- يقرر الانقطاع عن الخدمة موقتا كان او نهائيا بعد الاستطلاع رأي مجلس تأديبي مؤلف من خمسة ضباط ومقرر, اثنان منهم من رتبة الضابط المحال امام المجلس والباقون من رتبة اعلى اذا امكن, واذا تعذر وجود ضباط اعلى منه رتبة يعين هؤلاء من بين ضباط رتبته الاقرب اليه اقدمية.
3- لا يمكن ان يوضع الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة نهائيا اذا كان له الحق بمعاش تقاعدي بل يحال حكما على التقاعد.
4- لا يحق للضابط خلال وجوده في وضع الانقطاع عن الخدمة موقتا ارتداء البزة العسكرية ولا تحسب له مدة هذا الانقطاع خدمة فعلية.
5- كل ضابط احيل الى التقاعد او سرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن بأي حال اعادته الى الخدمة الفعلية.