المادة 85
الاستيداع:
الاستيداع هو وضع الضابط الذي يحرم من وظيفته لعدم اهليته للقيام بمهام وظيفته او بمهام الرتبة التي تعلو رتبته. تقرر السلطة العسكرية العليا وضع الضابط في الاستيداع بعد مطالعة لجنة الكفاءة وقوامها خمسة ضباط من سلاح صاحب العلاقة, اثنان منهم من رتبة والباقون من رتبة اعلى اذا امكن.
1- يمكن ان يوضع في الاستيداع الضابط الذي تراوح خدماته الفعلية بين 12 و15 سنة, وذلك المدة الباقية له لاتمام خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية. اما اذا كان قد اكمل 15 سنة في الخدمة الفعلية فلا يجوز وضعه في الاستيداع بل يحال حكما على التقاعد, واذا لم يكن قد اتم 12 سنة في الخدمة الفعلية امكن تسريحه من الجيش . تحسب المدة التي يقضيها الضابط في الاستيداع خدمة فعلية, لتصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف , على انها لا تعتبر قدما في الرتبة لترقية الى رتبة اعلى اذا اعيد الى الخدمة الفعلية.
2- يمكن اعادة الضابط الموجود في وضع الاستيداع الى الخدمة الفعلية اذا قضت بذلك مصلحة الخدمة.
3- لا يجوز للضابط الموجود في وضع الاستيداع الاستخدام او القيام بأي عمل حر شرط ان ترخص له بذلك السلطة العسكرية العليا.