النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 86

المادة 86

الفرصة المديدة:

يمكن منح الضابط بناء على طلبه فرصة مديدة تعتبر خدمة فعلية:

1- لمدة اقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة سبع عشرة سنة بما فيها مدة الاستيداع او الاعتلال على ان ينتهي امدها يوم يستحق للضابط التقاعد النسبي (عشرون سنة).

2-لمدة اقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة, على ان ينتهي امدها يوم يستحق للضابط التقاعد النسبي العادي (خمس وعشرون سنة).

المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/86/