المادة 15
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 على النحو التالي:
على اللجنة ان تبت بهذه المطالب بقرار موحد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تصبح بعدها الجردة نهائية ولا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او- القضائية.