The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 In force

المادة 15

المادة 15

يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 على النحو التالي:

على اللجنة ان تبت بهذه المطالب بقرار موحد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تصبح بعدها الجردة نهائية ولا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او- القضائية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244828/article/15/