النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: التدرج: 1- يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه 2- للمجلس بناء على اقتراح المدير ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة التي تعلو فئته مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 28 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244829/article/28/