النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29 الترقية: 1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر وتتم بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ولا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها. 2- يجب ان لا يتعدى عدد المستخدمين المقترح ترقيتهم عشرة بالمئة من مجموع مستخدمي المصلحة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة. 3- يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار الترقية. 4- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب .

المادة 29 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244829/article/29/