النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35: الاجازات الصحية: 1- يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يعرض على مصادقة طبيب المؤسسة او طبيب رسمي يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب - على وجه التقريب واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقة الخاصة وتحسم النفقة التي يقضيها من راتب المستخدم. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة- اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة- اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانة عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. وللمستخدم اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره وذا تعذر انتقاله الى محل وجوده على نفقة المصلحة.

3- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة وثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره.فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين اعطى اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد الى عمله الا بناء على راي اللجنة الطبية واذا لم يكن قابل الشفاء في مدة سنتين او رات اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استىناف عمله صرف من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة النافذة. 4- يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او ان يطلب تمديد اجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية اللبنانية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 35 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244829/article/35/