المادة 36
مادة 36: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات : 1- يمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهرا بقرار من المدير. 2- تمنح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير. الفصل السابع ــــــــــــــ أ- النقل ب - الوكالة, ج- الاستيداع,
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 1) بموجب مختلف تاريخ 20/01/1962, المادة 1, 14/02/1962
في النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه صيدا المنشور في العدد /55/ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27/12/1961. المادة الفقرة الخطـأ الصواب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 2 ج معاون امين صندوق ج معاون امين صندوق جابي 10 2 ج هـ 10 2 ب محاسب شهادة التجارة ب محاسب 1) شهادة التجارة 14 1 ان ينشر .... خطيا ان ينشر ... خطبا (باء) 14 3 ان يحرض او يحرض 20 المولجين بصورة دائمة الاستثمار المولجين بصورة دائمة بالاستثمار 25 3 اذا كان ذكر اذا كان ذكرا 36 1 يمنح تمنح 42 5 المستخدم موضوع المستخدم الموضوع 52 5 بالاستناد بالاستناد ملاحظات وان تلغى قبل 2) عبارة الشهادة والشرور لانها وردت في النظام باعتبار ان 2) جاءت في اول الصفحة