المادة 1
يعدل نص المادة الرابعة من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ - بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 ويصبح كما يلي:
تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.