النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 نافذ

المادة 2

المادة 2

يعدل نص المادة السادسة من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244836/article/2/