النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 نافذ

المادة 18

المادة 18

يلغى نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

تحل وتصفى الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من رئيس ادارة التعاون في الاحوال الاتية:

1- اذا لم تباشر أعمالها في خلال سنة من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

2- اذا انتهت مدتها.

3- اذا نقص عدد المنتسبين اليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد هذا النقص خلال السنة المالية.

4- اذا ثبت انها في حالة عسر او عجز لا يمكنها معه القيام بالتزاماتها.

5- اذا اهملت مدة سنة القيام بالاعمال التي انشئت من اجلها.

6- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون انها تقوم كجمعية بعمل سياسي او حزبي او طائفي او ان خلافات داخلية بين الاعضاء تحول دون استمرارها في العمل.

7- اذا استمرت في مخالفة القوانين والانظمة وأحكام نظامها الداخلي بالرغم من انذارها من قبل ادارة التعاون يحق للتعاونية الاعتراض على قرار الحل امام مجلس شورى الدولة خلال شهر واحد من تاريخ نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وهذا الاعتراض لا يوقف الاتنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة وقف التنفيذ.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244836/article/18/