المادة 18
يلغى نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
تحل وتصفى الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من رئيس ادارة التعاون في الاحوال الاتية:
1- اذا لم تباشر أعمالها في خلال سنة من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.
2- اذا انتهت مدتها.
3- اذا نقص عدد المنتسبين اليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد هذا النقص خلال السنة المالية.
4- اذا ثبت انها في حالة عسر او عجز لا يمكنها معه القيام بالتزاماتها.
5- اذا اهملت مدة سنة القيام بالاعمال التي انشئت من اجلها.
6- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون انها تقوم كجمعية بعمل سياسي او حزبي او طائفي او ان خلافات داخلية بين الاعضاء تحول دون استمرارها في العمل.
7- اذا استمرت في مخالفة القوانين والانظمة وأحكام نظامها الداخلي بالرغم من انذارها من قبل ادارة التعاون يحق للتعاونية الاعتراض على قرار الحل امام مجلس شورى الدولة خلال شهر واحد من تاريخ نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وهذا الاعتراض لا يوقف الاتنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة وقف التنفيذ.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.