المادة 9
يعدل نص المادة الحادية والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:
اذا سببت خسائر التعاونية في سنة ما عجزا في الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 او في راسمال الجمعية المدفوع فلا يجوز توزيع اية عوائد او فوائد في السنوات التالية الا بعد سد هذا العجز.