The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 In force

المادة 9

المادة 9

يعدل نص المادة الحادية والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

اذا سببت خسائر التعاونية في سنة ما عجزا في الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 او في راسمال الجمعية المدفوع فلا يجوز توزيع اية عوائد او فوائد في السنوات التالية الا بعد سد هذا العجز.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244836/article/9/