المادة 5
لرئيس الدائرة الاقليمية ان يعهد الىاحد الفروع كلما مست الحاجة,بمساعدة فرع اخر في تأدية الاعمال الموكولة اليه.
مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 نافذ
لرئيس الدائرة الاقليمية ان يعهد الىاحد الفروع كلما مست الحاجة,بمساعدة فرع اخر في تأدية الاعمال الموكولة اليه.
المادة 5 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244838/article/5/