المادة 6
تعالج الاقليمية ما يدخل ضمن اختصاصها من المعاملات التي تقدم لها وتحيل الباقي الى الادارة المركزية./
مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 نافذ
تعالج الاقليمية ما يدخل ضمن اختصاصها من المعاملات التي تقدم لها وتحيل الباقي الى الادارة المركزية./
المادة 6 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244838/article/6/