النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 103

المادة 103

يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة او بناء على طلب اربعة من الاعضاء .

ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من الاعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس .

ويعتمد في التصديق على اكثرية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 103 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/103/