المادة 103
يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة او بناء على طلب اربعة من الاعضاء .
ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من الاعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس .
ويعتمد في التصديق على اكثرية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.