النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 122

المادة 122

(عدلت بموجب مرسوم 325 / 1970 )

على المريض الذي يطلب مساعدة صحية ان يطلبها من المركز الصحي الذي يختاره وعلى رئيس المركز المذكور او من ينوب عنه ان يقبل المريض او يرفض قبوله بعد بيان اسباب الرفض .

في حالة عدم امكانية قبول المريض لاسباب فنية مانعة تعمد الادارة في المركز الصحي الى ارشاد المريض للمراكز الاخرى التي تستطيع قبوله فيها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1971, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 122 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/122/