النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 34

المادة 34

تتولى مصلحة الامراض المهنية وطب العمل:

- القيام بالدراسات المتعلقة بسير الامراض المهنية وتطوراتها ومدى انتشارها.

- وضع مناهج الاكتشاف المبكر للحالات المرضية الناجمة عن العمل .

- اقتراح المواصفات والشروط الصحية والوقائية الواجب توفرها في المعامل والشاغل والورش وسائر المحلات المصنفة للحد من انتشار الامراض المهنية.

- اقتراح الشروط الصحية والوقائية الواجب توفيرها للعمال لتأمين سلامتهم وعدم تعرضهم للامراض المهنية الناجمة عن نوع كل صناعة.

- القيام باعداد وتدريب ورفع اطباء العمل والموظفين التابعين لهم في بيروت والاقاليم.

- درس التقارير الشهرية التي يضعها اطباء العمل وجمع الاحصاءات والمعلومات الواردة بها ووضع توجيهات بشأنها واعداد المقترحات على ضوءها.

المادة 34 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/34/