النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 35

المادة 35

تتولى مصلحة الهندسة الصحية:

- لاقيام بالدراسات واقتراح المناهج المتفقة مع النصوص القانونية المرعية الاجراء والرامية الى تأمين سلامة المحيط من العوامل التي تشكل خطرا على الصحة العامة.

- القيام بالدراسات واقتراح المناهج المتفقة مع النصوص القانونية والرامية الى ابادة الحشرات المؤذية والحشرات ناقلة الامراض واخصها البعوض ناقل الملاريا.

- القيام بالدراسات واقتراح المناهج المتفقة مع النصوص القانونية لتأمين مواد غذائية سالمة بالتعاون مع الاجهزة المختصة في وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني.

- وضع مشاريع القرارات بالشروط الصحية والوقائية الواجب توفرها في كل نوع من انواع المحلات المصنفة لتأمين منع المحاذير المنصوص عنها في القانون.

- اقتراح المواصفات والشروط الفنية الواجب توفرها في انشاء المجارير العامة والخاصة ومشاريع انشاء شبكات مياه الشرب ومشاريع جمع النفايات واتلافها.

- وضع مشاريع تصنيف المحلات الصناعية غير الواردة في جدول التصنيف او اعادة تصنيف المؤسسات التي تقضي الضرورة باعادة تصنيفها.

- الموافقة على مشاريع انشاء المسالخ ومد سبكات المجارير في مدينة بيروت .

- الاشتراك بتنفيذ الاعمال الهندسية الصحية التي يقوم بها مركز مكافحة الملاريا.

المادة 35 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/35/