المادة 57
(عدلت بموجب مرسوم 3375/1980 )
تتألف مديرية مختبرات الصحة العامة من:
- وحدة مركزية في بيروت تدعى (المختبر المركزي للصحة العامة).
- ستة فروع في المحافظات تدعى (المختبرات الاقليمية للصحة العامة).
تحدد مواقعها وتوزع اعتمادات تكاليف انشائها البالغة /4500000،00/ ل ل (اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة) على ثلاث سنوات كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم الذي يعتبر جزءا متمما له.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3375 تاريخ 08/08/1980, المادة 2, 28/08/1980
مادة 2: عدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 24/8/1956 المعتبر مرسوما تنظيميا والمادة 57 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: تتألف مديرية مختبرات الصحة العامة من: - وحدة مركزية في بيروت تدعى (المختبر المركزي للصحة العامة). - ستة فروع في المحافظات تدعى (المختبرات الاقليمية للصحة العامة). تحدد مواقعها وتوزع اعتمادات تكاليف انشائها البالغة /4500000،00/ ل ل (اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة) على ثلاث سنوات كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم الذي يعتبر جزءا متمما له.