النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 11

المادة 11

يقدم رئيس مجلس الخدمة المدنية الى رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي عن اعمال المجلس وقرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحاتها المبدئية, يجب ان يضم التقرير جميع قرارات مجلس الوزراء المتخذة استنادا الى احكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ينشر التقرير في الجريدة الرسمية قبل آخر شهر اذار من كل سنة ويطبع في كتاب مستقل ويرسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء, يبلغ الى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي يمارس عليها مجلس الخدمة المدنية صلاحياته.

المادة 11 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/11/