المادة 12
(عدلت بموجب قانون 97 / 1999 )
تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس الادارة رئيسا لها و من عضوين هما مدير المراقبة والدراسات ومديرالمباريات, وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والاصول التي تضعها لها, عند الاقتضاء, هذه الهيئة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28, 10/11/1983
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 97 تاريخ 18/06/1999, المادة 2, 28/06/1999
مادة 2:
- الغي نص المادة الثانية عشرة
من المرسوم رقم 8337 المشار اليه
واستعيض عنه بالنص الآتي:
"تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس
الادارة رئيسا لها و من عضوين هما
مدير المراقبة والدراسات ومدير المباريات,
وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها
في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والاصول
التي تضعها لها, عند الاقتضاء, هذه الهيئة".
ادارة الموظفين