المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم 4522/1966 )
تتولى مصلحة المراقبة والدراسات جميع القضايا العامة المتعلقة بانظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لرقابة المجلس.
اولا: لجهة المراقبة:
أ- ابداء الرأي في قانونية التعيينات.
ب- درس جميع شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم ولا سيما:
- التثبت من كفاءتهم المسلكية وسيرتهم ضمن الوظيفة وخارجها.
- درس اقتراحات التثبيت والتدرج والترقية والترفيع,
- استخلاص النتائج من تقارير التفتيش المركزي المتعلقة بالموظفين وبجميع الاشخاص الخاضعة معاملاتهم لمراقبة المجلس.
- انهاء الخدمة لعدم الكفاءة او لعدم الاهلية او للعجز الصحي.
وبصورة عامة جميع المعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للموظفين والاشخاص الخاضعة معاملاتهم لمراقبة مجلس الخدمة المدنية.
ثانيا- لجهة الدارسات:
- المشاريع المتعلقة بانظمة الموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين.
- كيفية تطبيق هذه الانظمة.
- النتائج التي تستخلص من تقارير التفتيش المركزي حول قضايا الوظيفة العامة.
- حاجة الادارات الى موظفين جدد دائمين وموقتين او ذوي مؤهلات ومعارف خاصة او الى متعاقدين واجراء ومستخدمين.
- وظائف الفئة الرابعة التي تغلب فيها الناحية العملية والتي يعفى المرشحون لها من شرط الشهادة.
- شروط التعيين في الفئة الخامسة.
- الوظائف التي تتطلب جهودا جسدية لتحديد سن الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.
- شروط قبول المرشحين للوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة والنقل وفي غيرها من الوزارات او الادارات الاخرى بدرجات تعلو الدرجة الاخيرة من الفئة.
- انظمة تعاونية الموظفين وكيفية تطبيقها.
- مشاريع التعاميم والتعليمات المتعلقة بالوظيفة العامة.
- مشاريع المنشورات عن الوظيفة العامة وعن التنظيم الاداري.
مهام جديدة- (مضافة بالمرسوم رقم 4522/1966 المادة 3).
1- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفقا لطبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد.
2- تعريف الوظائف العامة وتقويمها.
3- تطبيق هذا المصنف على الوظائف العامة الحالية.
4- ادخال جميع التعديلات الصادرة على المصنف سواء بزيادة او بحذف عناوين التصنيف.
5- تحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.
ثالثا: لجهة التعويضات والمخصصات:
- شروط اعطاء التعويضات واجور النقل والمكافآت والعائدات واجور ساعات التدريس والمساعدات والسلفات والمنح وكل ما له علاقة بالنفقة الاضافية.
- مراقبة جميع التعويضات والمخصصات التي تعطى الى الموظفين سواء كانت مقطوعة او بالساعة او شهرية والصادر بها قانون او مرسوم او قرار او اي نص اخر.
- فئات الموظفين الذين يجب تزويدهم بالبسة خاصة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 14324 تاريخ 30/04/1970, المادة 2, 14/05/1970
مادة 2: تضاف مهام "دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها" المنصوص عليها في المرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966 الى مهام مصلحة المراقبة والدراسات المحددة في المادة 14 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961.
أُلغيت (الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28, 10/11/1983
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.