النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 16

المادة 16

يتبع المراقبون في درسهم المعاملات وفقا للمهل التي يحددها رئيس مجلس الخدمة المدنية بموافقة الهيئة النهج التالي:

- للمعاملة لنسبة الى مجلس الخدمة المدنية منذ ورودها الى حين صدورها الطابع السري,

- تأمين حرية الرأي في درس المعاملة,

- التحقيق من صحة مستنداتها واتكمال هذه المستندات ,

- مدى انطباقها في اسبابها الموجبة ونصوصها المقترحة ووثائقها على احكام القانون,

- معرفة ما اذا كان تنفيذها هو في مصلحة الادارة طالبة التنفيذ.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/16/