المادة 16
يتبع المراقبون في درسهم المعاملات وفقا للمهل التي يحددها رئيس مجلس الخدمة المدنية بموافقة الهيئة النهج التالي:
- للمعاملة لنسبة الى مجلس الخدمة المدنية منذ ورودها الى حين صدورها الطابع السري,
- تأمين حرية الرأي في درس المعاملة,
- التحقيق من صحة مستنداتها واتكمال هذه المستندات ,
- مدى انطباقها في اسبابها الموجبة ونصوصها المقترحة ووثائقها على احكام القانون,
- معرفة ما اذا كان تنفيذها هو في مصلحة الادارة طالبة التنفيذ.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28, 10/11/1983
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.