The whole text

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 16

المادة 16

يتبع المراقبون في درسهم المعاملات وفقا للمهل التي يحددها رئيس مجلس الخدمة المدنية بموافقة الهيئة النهج التالي:

- للمعاملة لنسبة الى مجلس الخدمة المدنية منذ ورودها الى حين صدورها الطابع السري,

- تأمين حرية الرأي في درس المعاملة,

- التحقيق من صحة مستنداتها واتكمال هذه المستندات ,

- مدى انطباقها في اسبابها الموجبة ونصوصها المقترحة ووثائقها على احكام القانون,

- معرفة ما اذا كان تنفيذها هو في مصلحة الادارة طالبة التنفيذ.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244843/article/16/