النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 43

المادة 43

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 14/1985 )

(الغيت بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 23/3/1985- ج. ر. ملحق العدد 13):

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر بتاريخ 17 آب 1983 المتضمن احكاما تتعلق باللوازم المشتركة وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الآنف الذكر الصادر بتاريخ 23/3/85 على ان تتولى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطة بها المهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961- (المادة 43 منه).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, المادة 86 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/43/