المادة 43
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 14/1985 )
(الغيت بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 23/3/1985- ج. ر. ملحق العدد 13):
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر بتاريخ 17 آب 1983 المتضمن احكاما تتعلق باللوازم المشتركة وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
كما نصت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الآنف الذكر الصادر بتاريخ 23/3/85 على ان تتولى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطة بها المهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961- (المادة 43 منه).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, المادة 86 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28, 10/11/1983
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.