النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 44

المادة 44

على كل ادارة او وحدة ادارية تخضع معاملاتها لمراقبة مجلس الخدمة المدنية ان تعتمد لديه خطيا من قبلها موظفا او اكثر من موظفي الديوان او المصلحة الادارية المشتركة يتولى عند الاقتضاء ايداع المجلس المستندات التي يطلبها والاستعلام عن المعاملات وتسليمها باليد عند الاقتضاء لعدم الاخلال في المهل المحددة.

المادة 44 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/44/